| |
| 23 / 05 / 2013 | | | |
| | |
| | |
| | الرئيسة | | | خريطة الموقع | | | إتصل بنا | | | أسئلة شائعة | | | المساعدة | | | English | | | |
|
|
قانون اتحادي رقم(47) لسنة 1992م
في شأن إنشاء صندوق الزواج
نحن زايــد بــن سـلطــان آل نهــيان - رئيس دولة الإمـارات العربيــة المتحــــدة،
بعــد الإطـلاع على الدسـتور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1927م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصــــدرنا القـــــــــانون الآتي:-
الفصل الأول
إنشاء الصندوق وأهدافه
المادة (1)
- تنشأ مؤسسة عامة تسمى (( صندوق الزواج )) تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها ، وتتبع وزيــر العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة(2)
- يكون المقر الرئيس للصندوق في مدينة ابوظبي ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له في أنحاء الدولة.
المادة (3)
- يهدف الصندوق على تحقيق الأغراض الآتية:-
1. تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك.
2. تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج.
3. الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية.
4. المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع، والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية لتنفيذ السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
المادة (4)
- . يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية كل من :
أربعة أعضاء يمثلون الحكومة من كل من وزارات: المالية والصناعة، الأعلام والثقافة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، و العمل والشؤون الاجتماعية. سبعة أعضاء من الأعيان المهتمين بأغراض الصندوق
- . ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
- . ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس.
-. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (5)
- يتولى مجلس إدارة الصندوق رسم السياسة العامة والإشراف على حسن إدارة الصندوق وتحقيق أغراضه ، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:-
1. وضع خطط العمل للصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.
2. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق ورفعها إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
3. الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
4. قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد.
5. تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق.
6. الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق فيها أو الصرف منها طبقا لأوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له
7. الموافقة على تعيين مدير للصندوق.
8. اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته.
9. اختيار مراقب حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.
10. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعا بما يراه من توصيات ومقترحات.
11. النظر فيما يحال إليه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق.
12. أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق.
المادة (6)
- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس الإدارة أن يخول المدير العام منفرداً أو مع غيره من أعضاء المجلس حق التوقيع عن الصندوق في الشؤون التي يحددها المجلس ووفقا للوائح الصندوق.
المادة (7)
- يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته بصفه دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (8)
- المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الصندوق.
المادة (9)
- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تحدد لوائح الصندوق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمدير العام ، كما تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بإدارة الصندوق وتنظيم أعماله.
المادة (10)
تم إلغاؤها
الفصل الثالث
موارد الصندوق وإدارتها
المادة (11)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :-
- ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة بما لا يقل عن (50) خمسين مليون درهم سنوياً.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد.
المادة (12)
- تودع أموال الصندوق النقدية في حسابات خاصة باسمة في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة.
وتصرف الأموال من هذه الحسابات على أعلى أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
المادة (13)
- تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته.
الفصل الرابع
الخدمات التي يقدمها الصندوق
المادة (14)
- يسعى الصندوق إلى مساعدة المواطن في إتمام زواجه وتذليل العقبات التي تحول دون إتمامه وذلك بما يتفق وعادات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (15)
- يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن 60,000 ستين ألف درهم ولا تزيد على 70,000 سبعين ألف درهم وتوضح لوائح الصندوق شروط وضوابط صرف المنحة.
المادة (16)
- يشترط للحصول على المنحة ما يأتي :-
1- أن يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاماً.
3- أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
5- ألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض.
المادة (17)
- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (16) يقدم الصندوق منحاً لمواطني الدولة حسب الحالات الآتية:
1- إذا كان الزواج لأول مرة فعليه تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة.
2- إذا كان طالب المنحة أرملاً توفيت زوجته ويرغب في الزواج فعليه تقديم وثيقة الزواج الأولى أو صورة منها مصحوبة بشهادة وفاة الزوجة الأولى موثقة من المحكمة المختصة وإبراز وثيقة الزواج الثانية موثقة من المحكمة المختصة.
3- إذا كان طالب المنحة متزوجاً من زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية فعليه تقديم ما يأتي:
أ- وثيقة الزواج الأولى أو صورة منها موثقة من المحكمة المختصة
ب- تقرير طبي من اللجنة المختصة في وزارة الصحة يثبت عجز الزوجة عن الإنجاب أو القدرة على القيام بالواجبات الزوجية.
ج- وثيقة الزواج الثانية موثقة من المحكمة المختصة.
4- أية حالات أخرى يقرر مجلس الإدارة ضرورة تقديم المنحة فيها.
المادة (18)
تم إلغاؤها
المادة (19)
- لمجلس الإدارة أن يسترد قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على المنحة، أو استعمل محرراً مزوراً في سبيل الحصول على المنحة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية المقررة في هذا الشأن.
المادة (20)
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة أبوظبي
يناير 15 جمادى الآخر 1413هـ
الموافق10 ديسمبر 1992م